926. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا كان الرجل من أهل بغداد فجاء إلى الموصل حتى دخل بغداد في سفينة فأدركته الصلاة بين الأبيات وهو في السفينة أتم الصلاة ولا يشبه هذا اليمين.
خروجها بإذنه
927. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: إن خرجت إلا بإذني فعبدي حر، ثم قَالَ: لها: قد أذنت لك في الخروج فلم تخرج حتى قَالَ: لها: لا آذن لك فخرجت: قَالَ: يعتق العبد، لأنها خرجت بغير أذنه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحنث في الخرجة الأولى فإن خرجت مرة بغير إذنه حنث.
928. ولو قَالَ: لها: لا تخرجي إلا بإذني، وقَالَ: إنما عنيت مرة واحدة دنته في القضاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكرها هاهنا اتفاقاً. وقد روى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يدان في القضاء.
دخول دار أو حانوت لفلان
929. هشام عن محمد في رجل حلف لا يدخل دار لفلان أو حانوتاً لفلان فدخل داراً أو حانوتاً لفلان الساكن فيها غيره قَالَ: أما في الدار لا يحنث، وأما الحانوت فإن كان للمحلوف عليه حانوت يسكن فيه لم يحنث وإن لم يكن له حانوت يسكن فيه فإنه يحنث.
دخول المسجد
930. ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار إلى جنب المسجد فدخل ذلك الموضع الذي زيد فيه لم يحنث.
الخروج من الدار
931. ولو قَالَ: لا أدخل مسجد بني فلان حنث.