responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 175
الفرق بين أخذ الرهن بالدين وبين قبضه
894. ولو أن الحالف أخذ منه رهناً في يومه الذي حلف فهلك الرهن في يده لم يحنث، وهذا مثل إبرائه.

الحلف وأنواع القبض
895. ولو أنه اشترى منه متاعاً وقبضه يوم حلف حنث. ولو اشتراه يوم حلف وقبضه من الغد لم يحنث.
896. ولو حط عنه بعضاً أو أخذ بعضاً لم يحنث.
897. ولو اشترى به بيعاً فاسداً وقبضه وكان في قيمته وفاء بالحق حنث، وإن لم يكن فيه وفاء لم يحنث.

الفرق بين استهلاك ما يكال ويوزن وبين استهلاك غيره
898. ولو استهلك شيئاً من ماله: فإن استهلك شيئاً مما يكال أو يوزن لم يحنث، وإن استهلك شيئاً مما يكال ولا يوزن فإن كان فيه وفاء حنث، يعني هلك شيء ليس له مثله إذا غصبه ثم استهلكه، وإن أحرقه ولم يقبضه لم يحنث لأنه لم يقبض شيئاً، ألا ترى أن رجلين لو كان بينهما مال على رجل فغصب أحدهما منه ثوباً واستهلكه رجع عليه شريكه، ولو كان الثوب في يدي رب الثوب فأحرقه لا يرجع عليه شريكه.

الحلف على ما لا يدخل في البيع إلا بشرط
899. ولو أن رجلاً حلف لا يشتري بقلاً فاشترى أرضاً فيها مبقلة قد نبتت واشترط ذلك معها حنث.
900. ولو حلف يشتري تمراً أو رطباً فاشترى نخلاً مع الرطب والتمر حنث لأنه لو لم يشترط لما دخل في البيع وله حصة من الثمن.
الحلف على عدم مساس شعر
901. قَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الرقيات في رجل حلف لا يمس اليوم شعراً فمس رأسه لم يحنث، وأن مس رأس غيره حنث.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست