responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 171
فرآه من قدر ميل أو على ظهر بيت لا يصل إليه لم يحنث.
877. ولو قَالَ: إن رأيت فلاناً فلم أعلمك فعبدي حر فرآه مع الرجل لم يحنث لأنه ليس ها هنا موضع الإعلام في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قياس أبي يوسف يحنث بمنزلة رجل قَالَ: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز ولم يكن فيه ماء.

الأذن العام الخ
878. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل قَالَ: استأذنه غلامه في تزويج أمة لرجل فقَالَ: إن أذنت لك بتزويجها فعبدي حر ثم قَالَ: له أذنت لك في تزويج النساء أو قَالَ: في التزويج حنث.
879. وكذلك لو قَالَ: إن اشتريت هذا العبد بأذني فامرأتي طالق فأذن له في التجارة حنث.
880. ولو قَالَ: إن أذنت لك في شراء البز فاشترى العبد فإنه يجوز ولا يحنث.
881. ولو قَالَت امرأته ائذن لي في الخروج إلى منزل أبي فقَالَ: إن أذنت لك فعبدي حر ثم قَالَ: أذنت لك في الخروج لا يحنث وليس هذا بمنزلة التزويج لأنه لا يكون تزويجاً بغير إذنه وقد يكون خروجها إلى غير منزل.

معيار الصفة المحلوف عليها
882. ابن رستم عن محمد في رجل حلف أن فلاناً وخم وهو عند الناس غير وخم، وهو عنده وخم قَالَ: لا يحنث، لأنه لا ينوي ما عنده بغيظ إلا أن ينوي ما عند الناس.

التعليق المضاف إلى أجل
883. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل قَالَ: كل عبد اشتريته فهو حر إلى سنة فاشترى عبداً لا يعتق حتى يأتي عليه سنة من يوم اشتراه.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست