responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 161
بيع العبد بكر
827. ولو أن رجلاً اشترى عبداً بكر موصوف ثم دفع إليه كراً ولم يكله عليه، وصدقه البائع أنه كر ثم باعه قبل أن يكتاله فهو جائز.

بيع الغاصب المغصوب مرابحة بعد قضاء قيمته الخ
828. ولو أن رجلاً غصب عبداً فأبق منه أو غيبه فقضي عليه بقيمته، ثم ظهر العبد كان للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة التي غرم ويقول: قلم علي بكذا.
829. وكذلك لو اشترى عبداً بخمر وقبضه فأبق منه فضمنه الحاكم قيمته للبائع.
830. وكذلك رجل اشترى داراً شراء فاسداً ثم خاصمه البائع وقد خربت خراباً يكون استهلاكاً فضمنه البائع قيمة الدار يوم القبض فللشفيع أن يأخذه بتلك القيمة، وكان بمنزلة البيع.

الفرق بين هو وفهو
831. رجل قَالَ: لرجل قد بعتك عبدي بألف درهم فقَالَ: الرجل هو حر، قَالَ: لا يكون حراً، ولو قَالَ: فهو حر كان جواباً وعتق العبد وعليه ألف درهم.

متى يفسد شراء البيض
832. رجل اشترى من رجل عشرة بيضات بعينهن بدرهم فوجد في ثلاثة منهن فراخاً ميتة أو دماً قَالَ: البيع فاسد.

دجاجة بعشر بيضات فباضت عشراً
833. ولو أن رجلاً اشترى دجاجة بعشر بيضات فلم يقبض حتى باضت عشر بيضات قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الثمن بعينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها، ويطيب ولا يتصدق بشيء. وإن كان الثمن بغير عينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها ثم يقسم قيمة البيض على قيمة الدجاجة وبيضها يتصدق بالفضل.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست