responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 153
عيب في طعام أكل منه أو باع بعضه
787. ولو أن رجلاً اشترى طعاماً فوجد به عيباً وقد أكل بعضه فإن أبا حنيفة قَالَ: ليس له أن يرجع بعيب ما أكل ولا بعيب ما بقي ويرده. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع بعيب ما أكل وبعيب ما في يده ولا يرده إلا أن يرضى البائع. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يرجع بعيب ما أكل ويرد ما بقى من حصته.
788. وإن باع بعضه فإن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف سواء لا يرجع بعيب ما بقى ولا ما باع وفي قول محمد يرجع بعيب ما بقى ولا يرجع بما باع بمنزلة غلامين.

عيب ما أسلم فيه
789. ولو أن رجلاً اسلم إلى رجل في شيء فقبض ما أسلم فيه ثم وجد به عيباً، وحدث في يده عيب آخر فإن أبا حنيفة يقول: إن شاء المسلم إليه قبضه وعاد إليه رأس مال السلم، وإن شاء لم يأخذه ولا شيء عليه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن أبا المسلم إليه أن يقبض فلرب السلم أن يرد عليه مثله معيباً ويرجع عليه بسلمه.
790. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قوله مثل قول أبي حنيفة رحمه الله، وفرق بين الحنطة والدراهم: وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن شاء المسلم إليه قبضه ويعود السلم وإن شاء لم يقبض ويغرم نقصان العيب من رأس المال.
791. ولو أن العيب بفعل الأجنبي فلا شيء عليه، في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف له أن يغرم مثله ويرجع بسلمه، وفي قول محمد يرجع بنقصان العيب.

مطلب: عرض بيع النصف
792. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل اشترى طعاماً فوجد به عيباً

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست