responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 147
وصدرها وشاقها وبطنها فله خيار الرؤية ما لم ير وجهها، فإن رأى وجهها الأكثر ثم اشتراها فلا خيار له.

ما يعد رؤية في شراء البهائم
759. ولو اشترى برذوناً أو بغلاً أو حماراً فرأى عنقه أو فخذه أو ساقه أو أي شيء منه رأى ثم اشترى فليس له خيار الرؤية إلا أن يكون إنما رأى حافره أو ناصيته أو ذنبه فليس ذلك برؤية.

العبرة في رؤية الأمة والعبد بالوجه
760. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الأماء: إذا اشترى عبداً أو أمة قد رأى وجهه فليس له خيار الرؤية. وإذا اشترى دابة فرأى وجهها ولم ير شيئاً منها غير ذلك فله خيار الرؤية. وإن رأى وجهها ومؤخرها فلا خيار له إلا من عيب.

الرؤية في شاة القنية
761. وإن اشترى شاة قِنْية فلا بد من النظر إلى ضرعها وبقية جسدها، وإن كانت شاة لحم فلا بد من المجسة.

العبرة في رؤية السوائل في أوعيتها
762. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى دهناً في قارورة فنظر إليه في القارورة ولم يصب على راحته ولا على إصبعه منه شيئاً فليس برؤية. وهكذا روى هشام عن محمد ذلك. وروى ابن سماعة عن محمد أنه قَالَ: إذا رآه في قارورة لم يكن له خيار.

العبرة في رؤية الجبة المبطنة
763. هشام عن محمد: في رجل اشترى جبّة مبطنة فرأى بطانتها قَالَ:

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست