responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 146
الخيار للبائع أو للمشتري والمبيع شيئان
753. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبدين على أن البائع فيهما بالخيار، وقبضهما المشتري ثم مات أحدهما أو استحق قَالَ: لا يجوز البيع في الثاني، وإن أجازه البائع ورضيه المشتري لأن ثمنه كان يعرف بالحزر، يعني أن حصته من الثمن مجهولة. فإن لم يمت أحدهما، فإن قَالَ: البائع: قد نقضت البيع في أحدهما أو في هذا بعينه كان نقضه باطلاً وكأنه لم يتكلم بشيء.
754. وكذلك لو كان الخيار للمشتري فقَالَ: في التلف قد رضيت بهذا بعينه لم يكن هذا بشيء.

لا رد بعد عرض أحدهما على البيع
755. ولو عرض أحدهما على البيع بعدما رآهما لم يكن له أن يردهما.
756. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو رضى بأحدهما أو عرضه على البيع لم يجز، والخيار على حاله.

خيار الرؤية والعيب
757. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن اشترى جاريتين ولم يرهما ثم رآهما فرضى بأحدهما كان رضا بهما، وإن رأى أحدهما فرضيها كان على خياره. وإن رأى أحدهما فاعتقها أو قبضها فماتت أو باعها لزمه الأخرى وليس له أن يردها إلا من عيب.

رؤية الوجه
758. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية منقبة ثم رأى ذراعها

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست