responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 135
باب البيوع الفاسدة
اشتراط الفناء مع الدار
685. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل اشترى داراً واشترط مع الدار الفناء فالبيع فاسد، وهو القياس، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجيز البيع وأبطل الفناء.

بيع من ذبحهم خنق الشاة
686. بشر بن الوليد قَالَ: سألت أبا يوسف عن قوم من أهل الكفر كانت ذبيحتهم أن يخنقوا الشاة أو يضربوها حتى تموت، هل يجوز بيعهم؟ قَالَ: نعم ألا ترى أن مجوسياً؟ لو ذبح فإنها ميتة عندنا، ولو تبايعوا فيما بينهم جاز، ولم يشبه الذي مات حتف نفسه.

ذبيحة المجوس
687. وروى ابن سماعة عن محمد في مجوسي ذبح شاة ثم باعها من مجوسي أو غيره قَالَ: لا يجوز بيعها، ولا اقضى له بالثمن لأن هذه ميتة.
اقتران البيع بشرط فيه نفع لغير العاقدين أو تفويت الانتفاع على العاقد
688. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى جارية وشرط أن لا يجامعها ولا يستخدمها فالبيع باطل. ولو اشترى على أن يطأها أو يستخدمها فالبيع جائز والشرط باطل. ولو اشترط على أن لا يبيعها أو على أن يبيعها فالبيع باطل.
689. وروى هشام عن محمد فيمن باع جارية على أن لا يجامعها فالبيع جائز والشرط باطل.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست