درهم، أحدهما عبد والآخر حر، بأمر الحر، وأخرجهما إلى دار الإسلام، قَالَ: أقسم بالألف على قيمة العبد وعلى قيمة الحر لو كان عبداً، فما أصاب قيمة العبد أحكم له به، وما أصاب قيمة الحر رجع به على الحر.
682. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اشترى جارية فلم يقبضها حتى زوجها المشتري ثم ماتت الجارية عند البائع، فإن المشتري بالخيار إن شاء ترك البيع وصار المهر للبائع ويتصدق به، وإن شاء أخذ المهر بحصته من الثمن ويتصدق بالفضل، وذكر في نوادر هشام.
كران من حنطة بيع أحدهما ولم يدفع الخ
683. ابن سماعة عن محمد في رجل في يده كران من حن\ة فباع أحدهما ولم يدفعه إلى المشتري، ثم باع من الثاني كراً ودفعه إليه، ثم باع الكر الثاني من ثالث ودفعه إليه، ثم حضر الأول فإنما سبيله على الثالث، فإن لم يجد الثالث ووجد الثاني فإنه يأخذ منه نصف ما في يديه، فإن حضر الثالث أخذ ما في يديه فيكون بينهما.
توكيل المشتري البائع ببيع العين
684. الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل عبداً فلم يقبضه حتى قَالَ: للبائع بعه لنفسك فباعه جاز بيعه ويصير فسخاً للبيع الأول، فإن قَالَ: بعه لي فباعه فالبيع الثاني فاسد، ويكون وكالة. وإن قَالَ: بعه ولم يقل لي ولا لك فباعه جاز وروى عنه أنه قَالَ: إنه فاسد ويكون البيع للآخر، وهو قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: البيع جائز ويكون فسخاً للبيع الأول.