قَالَ: البعير كله لصاحب البدن. قلت له: فإن قَالَ: أحدهما: لي رأسه وقوائمه ومسكه، وقَالَ: الآخر: لي لحمه. قَالَ: هو بينهما نصفان.
اشتريا نخلة على أن لأحدهما الرطب فقط الخ
677. فإن اشتريا النخلة وتراضيا على أن لأحدهما النخلة وللآخر الرطب قَالَ: هو جائز ويقسم الثمن على قيمتهما. وكذلك لو اشتريا داراً على أن لأحدهما البناء وللآخر الأرض. ولو اشتريا سيفاً وتراضيا على أن لأحدهما حليته وللآخر نصله، قَالَ: السيف والحلية بينهما. وكذلك الخاتم والفص.
678. ولو اشتريا أرضاً على أن لأحدهما الأرض وللآخر الشجر جاز، ولصاحب الشجر أن يقلعه، فإن كان في قلعه ضرر بين فهو بينهما بمنزلة الفص والخاتم.
متى يضمن من شرط عليه الشراء أن رضى بالدين
679. عن أبي يوسف في رجل أخذ ثوباً فقَالَ: اذهب به فإن رضيت به اشتريته، فضاع في يده لم يلزمه شيء. وإن قَالَ: إن رضيته اشتريته بعشرة كان ضامناً.
ثمن ما أخذ على سوم البيع
680. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: إذا أخذ شيئاً على سوم البيع فإن الثمن يكون أمانة في يده.
من صور الفضالة
681. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى أسيرين من دار الحرب بألف