بيع الفضولي
669. هشام عن محمد في رجل باع جارية بغير أمر صاحبها فقَالَ: رب الجارية: أحسنت أو وفقت. فالبيع جائز بالاستحسان. وروى ابن سماعة أنه لا يكون إجازة ويكون على وجه الاستهزاء.
بيع فقبض فاقَالَ: ة فإبراء من الثمن
670. هشام عن محمد في رجل باع غلاماً وقبضه المشتري ثم أقَالَ: هـ ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن، والغلام في يد المشتري فالبراءة جائزة. فإن مات الغلام فلا شيء على المشتري لأنه كان مضموناً بالثمن وقد أبرأه، وإن كان البيع فاسداً فتقابضا ثم أبرأه من القيمة ثم مات الغلام فهو ضامن لقيمة الغلام لأنه صار ضامناً لرقبة الغلام بمنزلة الغاصب، فإن قَالَ: أبرأتك من الغلام فهو برئ، وهو بمنزلة المستودع.
إمضاء المستحق البيع
671. هشام قَالَ: سألني محمد عن رجل باع غلاماً وقبضه المشترى فادعى رجل أن الغلام غلامه فأقام البينة فقضى له القاضي من المشتري ثم أمضى البيع قلت له: إمضاؤه باطل. فقَالَ: لي: فإن كان قضى له ولم يقبضه حتى أمضى البيع فقلت: إمضاؤه جائز، وكذلك إن أمضى البيع قبل أن يقضى له فهو جائز. فقَالَ: أصبت