responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 130
ويحبسها.
663. قلت: فإن قَالَ: للبائع أنا أقلعاه لتكون الأرض كما كانت. قَالَ: له ذلك.
644. وروى إبراهيم ابن رستم عن محمد. قَالَ: إن كان المسمار ينزع بغير ضرر نزعه وإلا تركه فيه، فإن هلك في يد البائع ضمن البائع قيمة المسمار كالثوب إذا صبغة المشتري فمنعه البائع فهلك في يده ضمن ما زاد الصبغ فيه.

ما يجوز قبل القبض من التصرفات
665. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لو أن رجلاً اشترى غلاماً فلم يقبضه حتى وهبه لرجل أو رهنه وأمره بالقبض فقبضه جاز.

ما لا يجوز قبل القبض من التصرفات
666. ولو آجره من رجل قبل أن يقبضه ووكل المستأجر بقبضه لم يجز.
667. وكذلك لو أن رجلين اشتريا أرضاً فاقتسماها قبل القبض لم يجز.

حنطة في بيت جزافاً
668. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اشترى من رجل حنطة في بيت جزافاً فوجد فيها دكاناً فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك، وهو

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست