responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 119
ما لم تنكح زوجاً غيره.
ملاعنة بولد ارتدت ولحقت بولدها ثم اشتراها الزوج بعد أسرهما
609. وروى هشام عن محمد في رجل لاعن امرأته بولد ثم ارتدت فلحقت بدار الحرب بولدها، ثم أسرا فاشتراهما هذا الزوج قَالَ:
1. أما الولد فهو حر مسلم، وأما المرأة فهي بمنزلة أم الولد لا يجوز له فيه بيع وليس له أن يقربها وإن أكذب نفسه لم يضرب الحد لأنها أمته.

من صور نفي الولد
610. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في امرأة جاءت بثلاثة أولاد في بطن واحد فأقر الرجل بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث قَالَ: لا يلاعن وهم بنوه. وإن نفى الأول وأقر بالثاني ونفى الثالث قَالَ: يحد وكانوا بنيه. وكذلك في ولد واحد إذا أقر به ثم نفاه ثم أقر به فإنه لا يلاعن ويلزمه، وإن نفاه ثم أقر به ثم نفاه فإنه يحد ويلزمه.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست