باب الظهار والإيلاء واللعان
ما لا يعد إيلاء
595. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أقرأ سورة من القرآن لا يكون مولياً، وكذلك التسبيح والغزو. وقَالَ زُفَرُ في هذا كله هو مول.
تعدد الإيلاء
596. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: والله لا أقربك. ثم مضى يوم، ثم قَالَ: والله لا أقربك كان مولياً إيلائين، وإن كان بين الإيلائين أقل من يوم، ولم يكن الوقت معروفاً فهذا إيلاء واحد. هكذا روى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.
597. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا خلافا الروايات الظاهرة إذا آلى في مجلس ثم آلى في مجلس آخر فهما إيلاءان.
ظاهر منها مائة مرة
598. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة وجبت عليه مائة كفارة.
اعتاقه عبداً مرتداً عن ظهارة
599. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أعتق عبداً مرتداً عن ظهاره لم يجز، وإن أعتق جارية مرتدة جاز، وإن أعتق عبداً كان في حد الموت لم يجز، وإن كان يرجا ويخاف جاز.
آلى وهو مريض
600. إذا آلى من امرأته وهو مريض فصح في الأربعة أشهر ومرضت المرأة قبل أن يبرأ الزوج، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كانت صحيحة وقت الإيلاء لم يجز فيه إلا بالجماع إذا برأ الرجل، قَالَ زُفَرُ إذا مرضت قبل أن يبرأ الزوج ففيه باللسان.