responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 109
از زنى هشتئ. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ إن نوى طلاقاً يكون تطليقة بائنة وإن لم ينو الطلاق لا يكون طلاقاً. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قَالَ: هشتئ، فهو كما قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وإن قَالَ: از زنى هشتئ تقع تطليقة بائنة وإن لم ينو.
وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن قَالَ: هشتئ أو قَالَ: از زنى هشتهء أو قَالَ: بهشتم إن نوى ثلاثاً فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وإن لم ينو فواحدة بائنة.
وقَالَ مُحَمَّدٌ: أني سألت البصراء من أهل خراسان فقَالَ: طلاقنا بهشتم. وقَالَ أبو مطيع البلخي: نحن أعرف بالفارسية منهم فيكون تطليقة رجعية في الأحوال كلها نوى أو لم ينو.
قَالَ الْفَقِيْهُ: وعلى هذا فتوى فقهاء أمصارنا وبه نقول.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست