ثم بدا له فمحى الطلاق وبقي ما بعده لم تطلق، فلو محا ما بعده وترك أوله أما بعد، وإن كتب وسط الكتاب: أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق وكتب قبله وبعده حوائج ثم بدا له فمحى الطلاق وترك ما قبله طلقت وإن محى ما قبله أو أكثر وترك الطلاق لا يقع.
كتابته إليها: أنت طالق إن شاء الله
525. ولو كتب إليها: أما بعد فأنت طالق ثلاثاً إن شاء الله، فإن كان موصولاً في الكتاب لا تطلق وإن كتب الطلاق ثم مد مدة ثم كتب إن شاء الله يقع الطلاق.
مس جسد أم امرأة بشهوة
526. وعن أبي حنيفة قَالَ: لو مس شيئاً من جسد أم امرأة من فوق الثياب بشهوة وهو يجد مس شيء من جسدها بانت منه امرأته.
خلع الحائض
527. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لا بأس بأن يخلع الرجل امرأته وهي حائض إذا رأى منها ما يكره.
اختيار المدركة والمعتقة نفسها
528. والأمة إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها حائضة كانت أو طاهرة.
529. وكذلك الصبية إذا أدركت بالحيض. وإذا مضى الحول فهي حائض.
الاحتلام المشكل
530. وقَالَ: ابو حنيفة في الغلام إذا قَالَ: احتلمت، عند إشكال أمره له وفيما عليه يصدق وهو بمنزلة الجارية المشكلة في حيضها إذا قَالَ: ت: حضتُ. وروى هشام عن محمد بخلافه أنه لا يقبل قوله.
531. وروى الحسن ابن أبي مالك قَالَ: قلت لأبي يوسف: لو أن رجلاً قَالَ: لعبده إذا احتلمت فأنت حر، فقَالَ: قد