responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 10
غسل الثوب بماء في الفم
29. وعن محمد قَالَ: إذا أصاب ثوبه قَذَر فأخذ التاء بفيه وهو جُنُب ولم يرد المضمضة وغسل ثوبه فلا بأس به. وكذلك لو توضأ به. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو توضأ به لم يجز ولو غسل ثوباً عليه قذر جاز.

تغيب الحشفة
30. وروى ابن سمة عن محمد في رجل أدخل الحشفة ثم أخرجها لم يكن عليه وضوء.
31. وكل شيء إذا غيبه غيبة ثم أخرجه أو خرج فعليه الوضوء وقضاء الصوم.
32. وكل شيء أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضه، وليس عليه قضاء الصوم.

ماء الفم
33. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لو توضأ بماء الفم في حال الجنابة لا يجوز ولو غسل ثوباً عليه قذر جاز.

الانغماس في الماء
34. هشام عن محمد في رجل انغمس في الماء فدخل الماء أذنه واستعط فدخل رأسه ثم مكث فيه ما مكث، ثم سال من أذنه أو من أنفه، قَالَ: لا ينتقض

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست