ولا يرث مع ذي سهمٍ وعصبةٍ سوى أحد الزّوجين لعدم الرّدّ عليهما
وترتيبهم كترتيب العصبات
والتّرجيح بقرب الدّرجة
ثمّ بكون الأصل وارثًا
وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأمّ
وإن اتّفق الأصول فالقسمة على الأبدان
وإلّا فالعدد منهم، والوصف من بطنٍ اختلف
والفروض نصفٌ وربعٌ وثمنٌ وثلثان وثلثٌ وسدسٌ