وللأمّ الثّلث
ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم: السدس.
ومع الأب وأحد الزّوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما
وللجدّة وإن كثرت السّدس إن لم يتخلّل جدٌّ فاسدٌ في نسبتها إلى الميّت
وذات جهتين كذات جهةٍ
والبعدى تحجب بالقربى
والكلّ بالأمّ