responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 673
وصحّ إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه في ثلث نصيبه
وبأمةٍ فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له
وإلّا أخذ منها ثمّ منه
ولابنه الكافر أو الرّقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقراره
والمقعد والمفلوج والأشلّ والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كلّ المال وإلّا فمن الثّلث

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست