باب الوصيّة بثلث المال
أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فثلثه لهما
وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثّلث بينهما أثلاثًا
وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان
ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثّلث إلّا في المحاباة والسّعاية والدّراهم المرسلة