responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 668
كتاب الوصايا
الوصيّة تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت
وهي مستحبّةٌ
ولا تصحّ بما زاد على الثّلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة
ويوصي المسلم للذّمّيّ وبالعكس
وقبولها بعد موته
وبطل ردّها وقبولها في حياته
وندب النّقص من الثّلث
وملك بقبوله إلّا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله
ولا تصحّ وصيّة المديون إن كان الدّين محيطًا
والصّبيّ والمكاتب
وتصحّ الوصيّة للحمل
وبه إن ولدت لأقلّ مدّته من وقت الوصيّة

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست