كتاب الوصايا
الوصيّة تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت
وهي مستحبّةٌ
ولا تصحّ بما زاد على الثّلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة
ويوصي المسلم للذّمّيّ وبالعكس
وقبولها بعد موته
وبطل ردّها وقبولها في حياته
وندب النّقص من الثّلث
وملك بقبوله إلّا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله
ولا تصحّ وصيّة المديون إن كان الدّين محيطًا
والصّبيّ والمكاتب
وتصحّ الوصيّة للحمل
وبه إن ولدت لأقلّ مدّته من وقت الوصيّة