كتاب المعاقل
هي جمع معقلةٍ وهي الدّية
وكلّ ديةٍ وجبت بنفس القتل على العاقلة
وهي أهل الدّيوان إن كان القاتل منهم
تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين
فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاثٍ أو أقلّ أخذ منها
ومن لم يكن ديوانيًّا فعاقلته قبيلته
تقسّم عليهم في ثلاث سنين
لا يؤخذ من كلّ سنةٍ إلّا درهمٌ أو درهمٌ وثلثٌ
فلم يزد على كلّ واحدٍ من كلّ الدّية في ثلاث سنين على أربعةٍ
فإن لم تتّسع القبيلة لذلك ضمّ إليهم أقرب القبائل نسبًا على ترتيب العصبات
والقاتل كأحدهم