وهي على أهل الخطّة دون السّكّان والمشترين
فإن لم يبق واحدٌ منهم فعلى المشترين
وإن وجد في دارٍ مشتركةٍ على التّفاوت فهي على الرّءوس
وإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع
وفي الخيار على ذي اليد
ولا تعقل عاقلةٌ حتّى يشهد الشّهود أنّها لذي اليد
وفي الفلك على من فيها من الرّكّاب والملّاحين
وفي مسجد محلّةٍ على أهلها
وفي الجامع والشّارع لا قسامة والدّية على بيت المال
ويهدر لو في بريّةٍ أو وسط الفرات
ولو محتبسًا بالشّاطئ فعلى أقرب القرى
ودعوى الوليّ على واحدٍ من غير أهل المحلّة تسقط القسامة عنهم
وعلى معيّنٍ منهم لا
وإن التقى قومٌ بالسّيوف فأجلوا عن قتيلٍ فعلى أهل المحلّة إلّا أن