باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
قطع يد عبده فغصبه رجلٌ ومات منه ضمن قيمته أقطع
وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئ
غصب محجورٌ مثله فمات في يده ضمن
مدبّرٌ جنى عند غاصبه ثمّ عند سيّده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ودفعه إلى الأوّل ثمّ رجع به على الغاصب
وبعكسه لا يرجع به ثانيًا
والقنّ كالمدبّر غير أنّ المولى يدفع العبد هنا وثمّة القيمة
مدبّرٌ جنى عند غاصبه فردّه فغصبه فجنى عنده على سيّده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأوّل ورجع بذلك النّصف على الغاصب
غصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمن
وإن مات بصاعقةٍ أو نهشة حيّةٍ فديته على عاقلة الغاصب كصبيٍّ أودع عبدًا فقتله
وإن أودع طعاما، فأكله: لم يضمن.