باب جناية المملوك والجناية عليه
جنايات المملوك لا توجب إلّا دفعًا واحدًا لو محلًّا له وإلّا فقيمةٌ واحدةٌ
جنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها
فإن فداه، فجنى: فهي كالأولى.
فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.
فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش
ولو عالمًا بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلانٍ ورميه وشجّه إن فعل ذلك
عبدٌ قطع يد حرٍّ عمدًا ودفع إليه فحرّره فمات من اليد فالعبد صلحٌ بالجناية
وإن لم يحرّره ردّ على سيّده ويقاد