responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 655
باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
ضمن الرّاكب ما وطئت دابّته بيدٍ أو رجلٍ أو رأسٍ أو كدمت أو خبطت أو صدمت
لا ما نفحت برجلٍ أو ذنبٍ إلّا إذا أوقفها في الطّريق
وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاةً أو نواةً أو أثارت غبارًا أو حجرًا صغيرًا ففقأ عينًا لم يضمن
ولو كبيرًا ضمن
فإن راثت أو بالت في طريقٍ لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك
وإن أوقفها لغيره ضمن
وما ضمنه الرّاكب ضمنه السّائق والقائد
وعلى الرّاكب الكفّارة لا عليهما
ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كلّ واحدٍ منهما دية الآخر

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست