responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 639
فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره
وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود
وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل
فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية
ويقتل الجميع بالفرد
والفرد بالجمع اكتفاءً
فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل
ولا تقطع يد رجلين بيدٍ وضمنا ديتها
وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست