باب القصاص فيما دون النّفس
يقتصّ بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر
وكذا الرّجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمةٌ
ولو قلعها لا
والسّنّ وإن تفاوتا
وكلّ شجّةٍ تتحقّق فيها المماثلة
ولا قصاص في عظمٍ وطرفي رجلٍ وامرأةٍ وحرٍّ وعبدٍ وعبدين
وطرف الكافر والمسلم سيّان
وقطع يدٍ من نصف ساعدٍ
وجائفةٌ برئ منها