responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 597
أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر
أو كان البذر والبقر لواحدٍ والباقي لآخر
أو شرطا لأحدهما قفزانًا مسمّاةً أو ما على الماذيانات والسّواقي
أو أن يرفع ربّ البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت
فيكون الخارج لربّ البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه
ولم يزد على ما شرط
وإن صحّت فالخارج على الشّرط
فإن لم يخرج شيءٌ فلا شيء للعامل
ومن أبى عن المضيّ أجبر إلّا ربّ البذر
وتبطل بموت أحدهما
فإن مضت المدّة والزّرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتّى يدرك
ونفقة الزّرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتّذرية
فإن شرطاه على العامل فسدت.

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست