responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 592
ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ
ولا يشترك القسّام
ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة
ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك
ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما
ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه
ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم
وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه
وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم
وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط
ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست