كتاب الحجر
هو منعٌ عن التّصرّف قولًا لا فعلًا
بصغرٍ ورقٍّ وجنونٍ
فلا يصحّ تصرّف صبيٍّ وعبدٍ بلا إذن وليٍّ وسيّدٍ
ولا تصرّف المجنون المغلوب بحالٍ
ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الوليّ أو يفسخه
وإن أتلفوا شيئًا ضمنوا
ولا ينفذ إقرار الصّبيّ والمجنون
وينفذ إقرار العبد في حقّه لا في حقّ سيده
فلو أقرّ بمالٍ لزمه بعد الحرّيّة
ولو أقرّ بحدٍّ أو قودٍ لزمه في الحال
لا بسفهٍ
فإن بلغ غير رشيدٍ لم يدفع إليه ماله حتّى يبلغ خمسًا وعشرين سنةً