responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 567
كتاب الولاء
الولاء لمن أعتق ولو بتدبيرٍ وكتابةٍ واستيلادٍ وملكٍ قريبٍ
وشرط السّائبة لغوٌ
ولو أعتق حاملًا من زوجها القنّ لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأمّ أبدًا
فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستّة أشهرٍ فولاؤه لمولى الأمّ
فإن عتق العبد جرّ ولاء ابنه إلى مواليه
عجميٌّ تزوّج معتقةً فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة
والمعتق مقدّمٌ على ذوي الأرحام مؤخّرٌ عن العصبة النّسبيّة
فإن مات المولى ثمّ المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى
وليس للنّساء من الولاء إلّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست