فصل في كتابة المدبر وأم الولد وغيرهما
ولدت مكاتبةٌ من سيّدها مضت على كتابتها أو عجزت وهي أمّ ولده
وإن كاتب أمّ ولده أو مدبّره صحّ وعتقت مجّانًا بموته وسعى المدبّر في ثلثي قيمته أو كلّ البدل بموته فقيرًا
وإن دبّر مكاتبه صحّ
فإن عجز بقي مدبّرًا وإلّا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرًا
وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط البدل
وإن كاتبه على ألفٍ مؤجّلٍ فصالحه على نصفٍ حالٍّ صحّ
مات مريضٌ كاتب عبده على ألفين إلى سنةٍ وقيمته ألفٌ ولم تجز الورثة أدّى ثلثي البدل حالًّا والباقي إلى أجله أو ردّ رقيقًا
وإن كاتبه على ألفٍ إلى سنةٍ وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدّى ثلثي القيمة حالًّا أو ردّ رقيقًا