باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
للمكاتب البيع والشّراء والسّفر وإن شرط أن لا يخرج من المصر وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدّى بعد عتقه وإلّا لسيّده
لا التّزوّج بلا إذنٍ والهبة والتّصدّق إلّا بيسيرٍ والتّكفّل والإقراض وإعتاق عبده ولو بمالٍ، وبيع نفسه منه وتزويج عبده
والأب والوصيّ في رقيق الصّغير كالمكاتب
ولا يملك مضاربٌ وشريكٌ شيئًا منه
ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه