responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 551
وإن استأجر أرضًا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صحّ
فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرضٍ أخرى لا
كإجارة السّكنى بالسّكنى
وإن استأجره لحمل طعامٍ بينهما فلا أجر له
كراهنٍ استأجر الرّهن من المرتهن
وإن استأجر أرضًا ولم يذكر أنّه يزرعها أو أيّ شيءٍ يزرعها فزرعها فمضى الأجل فله المسمّى
وإن استأجر حمارًا إلى مكّة ولم يسمّ ما يحمل عليه فحمل عليه ما

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست