باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها
صحّ إجارة الدّور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها
وله أن يعمل فيها كلّ شيءٍ إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًا
والأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء
وللبناء والغرس
فإن مضت المدّة قلعهما وسلّمها فارغةً
إلّا أن يغرم له المؤجّر قيمته مقلوعًا ويتملّكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا