كتاب الإجارة
هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ
وما صحّ ثمنًا صحّ أجرةً
والمنفعة تعلم ببيان المدّة
كالسّكنى والزّراعة
فتصحّ على مدّةٍ معلومةٍ أيّ مدّةٍ كانت
ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين
أو بالتّسمية كالاستئجار على صبغ الثّوب وخياطته
أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطّعام إلى كذا
والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتّعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتّمكّن منه