responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 539
وصحّ من أجنبيٍّ
وإن استحقّ نصف الهبة رجع بنصف العوض
وبعكسه لا حتّى يردّ ما بقي
ولو عوّض النّصف رجع بما لم يعوّض
والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له
وببيع نصفها رجع في النّصف كعدم بيع شيءٍ
والزّاي الزّوجيّة
فلو وهب، ثمّ نكح رجع وبالعكس لا
والقاف القرابة
فلو وهب لذي رحمٍ محرمٍ منه لا يرجع فيها

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست