responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 518
فصلٌ في أقسام الصلح
الصّلح جائزٌ عن دعوى المال والمنفعة والجناية
بخلاف الحدّ
ومن النكاحٍ والرّقّ وكان خلعا وعتقًا على مالٍ
وإن قتل العبد المأذون له رجلًا عمدًا لم يجز صلحه عن نفسه
وإن قتل عبدٌ له رجلًا عمدًا فصالحه عنه جاز
ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرضٍ صحّ
ولو أعتق موسرٌ عبدًا مشتركًا فصالح الشّريك على أكثر من نصف قيمته لا
ومن وكّل رجلًا بالصّلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكّل
وإن صالح عنه بلا أمرٍ صحّ إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال عليّ ألفٌ وسلّم
وإلّا توقف فإن أجازه المدّعى عليه جاز وإلّا بطل

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست