responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 511
باب الاستثناء وما في معناه
صحّ استثناء بعض ما أقرّ به متّصلًا ولزمه الباقي لا استثناء الكلّ
وصحّ استثناء الكيليّ والوزنيّ من الدّراهم لا غيرهما
ولو وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره
ولو استثنى البناء من الدّار فهما للمقرّ له
وإن قال بناؤها لي والعرصة لفلانٍ فهو كما قال
ولو قال عليّ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف وإلّا لا
وإن لم يعيّن لزمه الألف
كقوله من ثمن خمرٍ أو خنزيرٍ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست