وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر
وبه لو بينهما
ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا وبعده لا
والقول للمستأجر
والبعض معتبرٌ بالكلّ
وفي بدل الكتابة: حلف العبد
وإن اختلف الزّوجان في متاع البيت فالقول لكلّ واحدٍ منهما فيما يصلح له
وله فيما يصلح لهما
فإن مات أحدهما فللحيّ
ولو أحدهما مملوكًا فللحرّ في الحياة وللحيّ في الموت