ولو قال إنّي وكيلٌ بقبض الوديعة فصدّقه المودع لم يؤمر بالدّفع إليه
وكذا لو ادّعى الشّراء وصدّقه
ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه
فإن وكّله بقبض ماله فادّعى الغريم أنّ ربّ المال أخذه دفع المال واتّبع ربّ المال واستحلفه
وإن وكّله بعيبٍ في أمةٍ وادّعى البائع رضا المشتري لم يردّ عليه حتّى يحلف المشتري
ومن دفع إلى رجلٍ عشرةً ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرةً من عنده فالعشرة بالعشرة