كتاب الوكالة
صحّ التّوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التّصرّف ممّن يملكه
إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيًّا أو عبدًا محجورًا بكلّ ما يعقده بنفسه
وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلّا أن يكون الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السّفر أو مريدًا للسّفر أو مخدّرةً
وبإيفائها واستيفائها إلّا في حدٍّ وقودٍ إن غاب الموكل
والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصّلح عن إقرارٍ تتعلّق بالوكيل إن لم يكن محجورًا
كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثّمن والرّجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب
والملك يثبت للموكّل ابتداءً حتّى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه
وفيما يضيفه إلى الموكّل كالنّكاح والخلع والصّلح عن دم عمدٍ أو عن إنكارٍ يتعلّق بالموكّل
فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها