responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 480
باب الرّجوع عن الشّهادة
لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض
فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا
فإن رجع أحدهما ضمن النّصف
والعبرة لمن بقي لا لمن رجع
فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن
وإن رجع آخر ضمنا النّصف
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع
فإن رجعتا ضمنتا النّصف
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن
فإن رجعت أخرى ضمن ربعه

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست