responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 478
باب الشّهادة على الشّهادة
تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين
ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد
والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذا
وأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك
ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره
فإن عدّلهم الفروع صحّ وإلّا عدّلوا
وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادة
ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست