والأقلف والخصيّ وولد الزّنا، والخنثى
والعمّال والمعتق للمعتق
ولو شهدا أنّ أباهما أوصى إليه، والوصيّ يدّعي جاز، وإن أنكر لا
كما لو شهدا أنّ أباهما وكّله بقبض ديونه وادّعى الوكيل أو أنكر
ولا يسمع القاضي الشّهادة على جرحٍ مجرد
ومن شهد ولم يبرح حتّى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلًا