كتاب الشّهادة
هي إخبارٌ عن مشاهدةٍ وعيانٍ لا عن تخمينٍ وحسبانٍ
وتلزم بطلب المدّعي
وسترها في الحدود أحبّ
ويقول في السّرقة أخذ لا سرق
وشرط للزّنا أربعة رجالٍ
ولبقيّة الحدود، والقصاص رجلان
وللولادة، والبكارة وعيوب النّساء فيما لا يطّلع عليه رجلٌ امرأةٌ
ولغيرها رجلان أو رجلٌ وامرأتان
وللكلّ لفظة الشّهادة، والعدالة
ويسأل عن الشّهود سرًّا وعلانية في سائر الحقوق