باب التّحكيم
حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو نكولٍ في غير حدٍّ وقودٍ وديةٍ على العاقلة صحّ لو صلح المحكّم قاضيًا
ولكلّ واحدٍ من المحكّمين أن يرجع قبل حكمه
فإن حكم لزمهما
وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلّا أبطله
وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي
بخلاف حكمه عليهم