كتاب الحوالة
هي نقل الدّين من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ
وتصحّ في الدّين لا في العين
برضا المحتال والمحال عليه
وبرئ المحيل بالقبول من الدّين
ولم يرجع المحتال على المحيل إلّا بالتّوى وهو أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بيّنة له عليه أو يموت مفلسًا
فإن طلب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل أحلت بدينٍ لي عليك ضمن المحيل مثل الدّين
وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدينٍ لي عليك فالقول للمحيل
ولو أحال بماله عند زيدٍ وديعةً صحّت، فإن هلكت برئ
وكره السّفاتج